نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 239
٦٩ ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء
الحقوق والندبة
وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .
[ ٣٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبدالله الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي
وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان
حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه ، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه ،
فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) :
عن الحقوق تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أُمّي وأُمّ فروة تقضيان
حقوق أهل المدينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال :
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد ، وذكر نحوه [١] .
[ ٣٥١١ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين .
[ ٣٥١٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ (
صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز
.