responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 239

٦٩ ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .

[ ٣٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه ، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه ، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أُمّي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد ، وذكر نحوه [١] .

[ ٣٥١١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين .

[ ٣٥١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز .

ورواه في ( الأمالي ) مثله [١] .


الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ٥ .

[١] الفقيه ١ : ١١٣ / ٥٢٩ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٧ وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٧ مما يكتسب به .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .

[١] أمالي الصدوق : ٣٤٥ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست