نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 212
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز التجصيص
في حديث وضع الحصباء ، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ [١] .
وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة تطيين
القبر بغير طينه [٢]
.
ويأتي ما يدلّ على استحباب عمارة قبور
النبي والأئمة ( عليهم السلام ) [٣]
.
٤٥ ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة
حتى يوضع
الميّت في لحده وعدم تحريمه .
[ ٣٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، وابن أبي نجران ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن شيّع
جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس .
[ ٣٤٣٤ ] ٢ ـ وقد
سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) لما انتهى إلى
القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب .