٢٧ ـ باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج
،
وأن يطبق عليه الساج .
[ ٣٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتب
علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميت
وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب :
ذلك جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث [١] .