responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 188

الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله .

[ ٣٣٦٤ ] ٣ ـ وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .

[ ٣٣٦٥ ] ٤ ـ وحديث محمّد بن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .

٢٧ ـ باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج .

[ ٣٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث [١] .


[٢] التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .

٣ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه .

٤ ـ قد سبق في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن .

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ٨ الباب ٢٠ وعلى الحكم الأخير في الباب ٢٤ من أبواب الدفن .

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ١ .

[١] التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست