نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 165
١٤ ـ باب حد حفر القبر واللحد .
[ ٣٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق
القبر فوق ثلاثة أذرع .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [١]
.
[ ٣٣٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم
: إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر
، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين (
عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا [١]
الرشح .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه
السلام ) نحوه إلى قوله : الجلوس فيه [٢]
.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر ، وذكر نحوه [٣]
.