نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 15
[ ٢٨٩٧ ] ١٠ ـ علي
بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه
السلام ) : كان في الوصيّة أن يدفع إليّ الحنوط ، فدعاني رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) قبل فاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي
من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل ، وهو يقرأكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ،
واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ] [١]
، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمّهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ،
قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله
) ، قال : هو لك فاقبضه .
٤ ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي
فيه ويصوم .
[ ٢٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة
، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ،
فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .
ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر
( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث [١]
.
[ ٢٨٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
١٠
ـ كتاب الطُرَف : ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الألفاظ .
[١] كان في
الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر .