[ ٣٢١٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن خالد بن
ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأكله
السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن
ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه .
[ ٣٢٢٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٢]
.
[ ٣٢٢١ ] ٧ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو
يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصل عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس
واليد والرجل .
[ ٣٢٢٢ ] ٨ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم
فصلّ عليه .
[٣] يأتي في
الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .