أقول : ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى
ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات [٤]
وفي التغسيل أيضاً [٥]
، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه [٦] .
[ ٣٢١٤ ] ٤ ـ ويأتي
في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه .
أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلّى
عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد
شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجّة عليه ، بحيث يصير مرتداً .
ويأتي في الأطعمة والأشربة ـ إن شاء
الله ـ ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم [١]
.
٣٨ ـ باب حكم ما لو وجد بعض الميت .
[ ٣٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
٤
ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة .
[١] تقدم ما
يدل على ذلك في الأبواب ١٤ و ١٧ من هذه الأبواب ، والحديث ٢ من الباب ١٦ من
غسل الميت ، وأكثر روايات الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٣٨ من هذه
الأبواب
باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث ٥ من الباب ١٤ ، والحديث ٣ من الباب ١٥
من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن وفي الباب ١٣ من أبواب
صلاة الجماعة وفي الحديث
٦ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب ٣٨
فيه ١٣ حديثاً
١
ـ الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٤ .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 134