responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 134

ورواه الصدوق مرسلاً [٣] .

أقول : ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات [٤] وفي التغسيل أيضاً [٥] ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه [٦] .

[ ٣٢١٤ ] ٤ ـ ويأتي في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه .

أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجّة عليه ، بحيث يصير مرتداً .

ويأتي في الأطعمة والأشربة ـ إن شاء الله ـ ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم [١] .

٣٨ ـ باب حكم ما لو وجد بعض الميت .

[ ٣٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه


[٣] الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٨٠ .

[٤] تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٢ و ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

[٥] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .

[٦] في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .

٤ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة .

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١٤ و ١٧ من هذه الأبواب ، والحديث ٢ من الباب ١٦ من غسل الميت ، وأكثر روايات الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٣٨ من هذه الأبواب باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث ٥ من الباب ١٤ ، والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب ٣٨

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٤ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست