نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 131
٣٦ ـ باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ،
فإن لم يوجد
كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن .
[ ٣٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم [١]
، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في
قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه
البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار [٢]
كيف يصلون عليه ( وهو عريان ) [٣]
، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ [٤]
قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته [٥] باللبن (
وبالحجر ) [٦]
، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن .
قلت : فلا يصلّى عليه إذا دفن ؟ فقال :
لا يصلّى على الميّت بعدما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن
مسلم ، عن عمار ، مثله [٧]
.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن
الباب ٣٦
فيه حديثان
١
ـ التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢٣ .
[١] في موضع
آخر من التهذيب : مروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ