نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 129
٣٤ ـ باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى .
[ ٣٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو
اثنتين ، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأُولى
حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتمّوا ما
بقي على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٢]
.
أقول : استدلّ به جماعة على التخيير بين
قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية .
قال الشهيد في ( الذكرى ) [٣] :
والرواية قاصرة عن إفادة المدّعىٰ
، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من
تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ،
وبين رفعها من
مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى .
أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا
مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ،