٢٧ ـ باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل
أو صدره ،
وعند صدر المرأة أو رأسها .
[ ٣١٨٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ،
وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه .
[ ٣١٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن موسى بن
بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند
رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره .