responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 115

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .

٢٤ ـ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب .

[ ٣١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .

[ ٣١٧٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق [١] بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير [٢] .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٣] .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤] .


[١] يأتي ما يدل على ذلك في إلباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة .

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٣ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ .

[١] في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .

[٢] الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ .

[٣] الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣ .

[٤] التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست