نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 109
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
[٢] ، وبإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣]
.
[ ٣١٥٥ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل يمنعك شيء من هذه
الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد [١] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢]
.
[ ٣١٥٦ ] ٤ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل
المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة [١]
وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس
للإِنسان فيه اختيار ، وإنّما هو حقّ يؤدّى ، وجائز أن تؤدّىٰ الحقوق في
أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً .
[ ٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة
على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع .