نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 108
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد مثله [٢]
.
[ ٣١٥٢ ] ٢ ـ وقد
تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .
أقول : ويأتي ما يدلّ عليه في رواية
الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا [١]
.
٢٠ ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند
طلوع الشمس
وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة .
[ ٣١٥٣ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار .
[ ٣١٥٤ ] ٢ ـ محمد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
يصلّى على الجنازة في كل ساعةٍ ، إنّها ليست بصلاة ركوع و [١]
سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع
والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان .