responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 104

أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم [٣] ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأوّل أحوط .

[ ٣١٤٠ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت ، كيف يصنع ؟ قال : يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه [١] ويخفّف .

١٨ ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه ، على كراهة ، إن كان الميت قد صلّي عليه ، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له .

[ ٣١٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن .

[ ٣١٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة .

وعن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن [١] .


[٣] تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٧ / ٥٣ ، وأيضاً البحار ٨١ : ٣٨١ .

[١] في المسائل والبحار : ويبادر الرفع .

الباب ١٨

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٠ و ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٦ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٦٧ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٧ .

[١] التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٢٩ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست