[ ٣٥١٩٩ ] ١١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهمالسلام : في وصية
النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : يا علي لا يقتل والد بولده.
٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل
الرجل
[ ٣٥٢٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في رجل قتل امرأته [١] متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه
قتلوه ، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمدة ،
قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
[١] تأتي أسانيده في الحديث ٤
من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.