responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 80

قال : وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد.

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي [١].

[ ٣٥١٩٩ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام : في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام قال : يا علي لا يقتل والد بولده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف [١].

٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل

[ ٣٥٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : في رجل قتل امرأته [١] متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.


[١] تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.

[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٣

فيه ٢١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٤ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

[١] في المصدر : أمرأة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست