responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 71

٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس

وعدم ثبوت القصاص فيهما

[ ٣٥١٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [١] فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في [٢] ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٤].

[ ٣٥١٧٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) [١] ، عن أبي الورد ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أو لابي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه


الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩١٣.

[١] في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، والمصدر.

[٢] في الكافي : من.

[٣] الفقيه ٤ : ٧٥ | ٢٣٤.

[٤] علل الشرائع : ٥٤٣ | ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ | ٢.

[١] ليس في التهذيب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست