responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 65

[ ٣٥١٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : من قتله القصاص ، أو الحد لم يكن له دية.

[ ٣٥١٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، (عن محمد بن عيسى ، عن داود بن الحصين) [١] ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : سألته عمن اقيم عليه الحد [٢] ، أيقاد منه؟ أو تؤدى ديته؟ قال : لا ، إلا أن يزاد على القود.

[ ٣٥١٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

[ ٣٥١٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له .. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٥.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٦.

[١] في المصدر : عن محمد بن داود بن الحصين.

[٢] في المصدر زيادة : فمات.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩١.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ | ٨١٣.

[١] تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست