responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 64

عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه [٤].

[ ٣٥١٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : من اقتص منه فمات.

[ ٣٥١٥٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود [١] الناس فمات فان ديته علينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٥١٦٠ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام : من قتله القصاص فلا دية له.

[ ٣٥١٦١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى [١] ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : ومن قتله القصاص فلا دية له.


[٤] الكافي ٧ : ٢٩١ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ | ٨١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ | ١٩.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩٠.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ | ١٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

[١] في المصدر : حقوق.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٨ | ٨٢٢.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ | ٢٢٨.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ | ٨٣٨.

[١] في المصدر زيادة : وفضالة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست