responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 63

بالزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٣] ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من

قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته

من بيت المال

[ ٣٥١٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص [١] من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [٣] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،


[٣] التهذيب ١٠ : ٢٠٨ | ٨٢٤.

[٤] تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢١ من موجبات الضمان.

[٥] يأتي في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ | ٧.

[١] في المصدر زيادة : أحد.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٧ | ٨١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٩ | ١٠٥٦.

[٣] ليس في التهذيب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست