نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 63
بالزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه [٣] ، وكذا الذي
قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص
، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود
الناس فديته
من بيت المال
[ ٣٥١٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتله
القصاص ، له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص [١]
من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له.