[ ٣٥١٥٢ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى
سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص.
[ ٣٥١٥٣ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني
، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من شهر سيفا فدمه هدر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع [١] والجهاد [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن
نفسها فقتلته فلا
شيء عليها من قصاص ولا دية
[ ٣٥١٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها
حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله
عزّ وجلّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.
[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٣
من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢
| ٤٢٣.
٧ ـ التهذيب ١٠ :
٣١٥ | ١١٧٤.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و
٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع.