نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 59
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ،
عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
٢٢ ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما
فلا قود ولا دية عليه
[ ٣٥١٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل عدا على رجل
ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وقال : أيما رجل اطلع على قوم
في دارهم لينظر إلى عوراتهم [١]
ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم [٢]
، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلى
قوله : فلا شيء عليه [٣].
[ ٣٥١٤٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال
أبو عبدالله عليهالسلام : إذا أراد
الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.