responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 55

من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٧ ] ٩ ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ـ في حديث طويل ، في تفصيل هذه الامة على الامم ـ إلى أن قال : ـ ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزّ وجلّ : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) [١].

[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ ـ محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ في عهده الى مالك الاشتر ـ قال : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء أدعى [١] لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و [٢] يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان [٣] فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك [٤] أو يدك بعقوبة ، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.

[ ٣٥١٣٩ ] ١١ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن


٩ ـ إرشاد القلوب : ٤١٢.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

١٠ ـ نهج البلاغة ٣ : ١١٩ | ٥٣.

[١] في المصدر : أدنى.

[٢] في المصدر : بل.

[٣] في المصدر : لان.

[٤] في المصدر زيادة : أو سيفك.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ | ١٢٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست