نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 55
من الناس إذا علموا
أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
[ ٣٥١٣٧ ] ٩ ـ الحسن
بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ـ في حديث طويل ، في تفصيل هذه الامة
على الامم ـ إلى أن قال : ـ ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن
يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ
يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزّ وجلّ : ( ذلك تخفيف
من ربكم ورحمة )[١].
[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ ـ محمد
بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليهالسلام
ـ في عهده الى مالك الاشتر ـ قال : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء
أدعى [١] لنقمة ، ولا
أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله
سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوين
سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و [٢] يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله
ولا عندي في قتل العمد فان [٣]
فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك [٤] أو يدك بعقوبة ، فان في الوكزة فما
فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.
[ ٣٥١٣٩ ] ١١ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن