نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 54
وحياة لهذا الجاني
الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون [٢] على القتل مخافة القصاص.
[ ٣٥١٣٥ ] ٧ ـ وعن
العسكري عليهالسلام أن رجلا جاء
إلى علي بن الحسين عليهماالسلام
برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله
ثوابه .. الحديث.
[ ٣٥١٣٦ ] ٨ ـ الحسن
بن علي العسكري عليهماالسلام
في ( تفسيره ) ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين عليهالسلام
قال : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في
القتلى )
ـ يعني : المساواة ، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من
قتله ـ ( الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والانثى بالانثى
) ـ تقتل
المرأة بالمرأة إذا قتلتها ـ ( فمن عُفِي له من أخيه
شيء )
ـ فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدية وعفا عنه بها ـ ( فاتباع ) ـ من الولي مطالبة ـ ( بالمعروف ) ـ وتقاص ـ ( وأداء
إليه )
ـ من المعفو له القاتل ـ ( باحسان ) لا يضاره ولا يماطله لقضائها ـ ( ذلك تخفيف
من ربكم ورحمة )
ـ إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن إلا
العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم
القاتل من القتل ـ ( فمن اعتدى بعد ذلك ) ـ من اعتدى بعد العفو عن القتل بما
يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها ـ ( فله عذاب
أليم )[١] في الاخرة
عند الله ، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له ، قال الله عزّ
وجلّ : ( ولكم في القصاص حيوة )[٢]
لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله ،
وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما