responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 53

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٢] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٣١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية .. الحديث.

[ ٣٥١٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله [١].

[ ٣٥١٣٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.

[ ٣٥١٣٤ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب ) [١] ولكم يا امة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله ،


[٢] التهذيب ١٠ : ١٥٧ | ٦٢٨.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ | ٦٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨٠.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨١.

[١] الفقيه ٤ : ٨٠ | ٢٥٣.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ | ٦٤٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٦ ـ الاحتجاج : ٣١٩.

[١] البقرة ٢ : ١٧٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست