نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 52
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن أبي
المقدام مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله [٣].
[ ٣٥١٢٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو
له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان
تراضى الولي
والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
[ ٣٥١٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : من
قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو
يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا [١] قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ،
أو ألف دينار ، أو مائة من الابل.
[ ٣٥١٣٠ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد [١] به.