responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 52

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله [٢].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله [٣].

[ ٣٥١٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي

والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ ٣٥١٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا [١] قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل.

[ ٣٥١٣٠ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد [١] به.


[٢] الفقيه ٤ : ٨٦ | ٢٧٩.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٢١ | ٨٦٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٦٩.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ | ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ | ٩٧٩.

[١] في التهذيب : وان لم يتراضوا « هامش الخطوط ».

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ | ٩.

[١] في المصدر : يقتل.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست