responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 44

ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مر [١] من التفصيل ، وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقى من الدية ، وإلا فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة.

[ ٣٥١١٢ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة [١] ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا [٢] ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله [٤].

[ ٣٥١١٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال : يردون [١] قيمته [٢].


[١] مر في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٩ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ | ١٠.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي جميلة.

[٢] في المصدر زيادة : حرا.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٤١ | ٩٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ | ١٠٧٠.

[٤] التهذيب ١٠ : ٢٤٤ | ٩٦١.

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٤ | ٩٦٦.

[١] في المصدر : يؤدون.

[٢] في نسخة : ثمنه ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست