نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 44
ويضمن الآخران ثلثي
الدية لورثة المقتول.
أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما
مر [١] من التفصيل
، وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقى من الدية ، وإلا فلهم قتل واحد
فقط ، ويحتمل الكراهة.
[ ٣٥١١٢ ] ٩ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة [١] ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عبد وحر قتلا رجلا [٢] ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل
العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
بعض أصحابه مثله [٤].
[ ٣٥١١٣ ] ١٠ ـ وعنه
، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على
قتل حر ما حالهم؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك
ما حالهم؟ فقال : يردون [١]
قيمته [٢].