نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 41
[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ ـ وعن
الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد [١]؟ قال : نعم ، [ قلت : ] [٢] وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا ، قال : ذاك
الخطأ الذي لا شك فيه [٣].
[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ ـ وعن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل.
أقول : وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في
كفارات الصيد في الاحرام [١].
١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل
واحد
[ ٣٥١٠٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء
أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما.
[ ٣٥١٠٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا :
مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ قال : عليهم الدية : على الحر
ربع الدية ، وعلى الحرّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان