نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 403
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها
فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، وعلى المقتول
دية سخلتها.
أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية
من مال المقتول ، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد [١] ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل
فخطأ محض يلزم العاقلة.
[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ،
عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ،
فوثبت عليه فقتلته؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على المعقلة.
١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم
يضمن ما
تضمن العاقلة
[ ٣٥٨٦٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال :
فقال لي : نعم ، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته [١] وميراثه.