responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 403

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، وعلى المقتول دية سخلتها.

أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد [١] ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.

[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على المعقلة.

١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما

تضمن العاقلة

[ ٣٥٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال : فقال لي : نعم ، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته [١] وميراثه.


[١] تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦١٨.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٢ | ٦١٠.

[١] في المصدر : جنايته.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست