نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 402
١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ
[ ٣٥٨٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما اعتق ، وعلى مولاه ما بقي
من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
[ ٣٥٨٦٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت
المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية
سخلتها [١]
على عصبة المقتول ، السارق.
[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، قال :
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨
| ٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.