responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 402

١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما اعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها [١] على عصبة المقتول ، السارق.

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، قال :


الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

[١] التهذيب ١٠ : ١٩٩ | ٧٨٨.

[٢] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٧.

[١] السخل : ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط ـ سخل ـ ٣ : ٣٩٥ ).

٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست