responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 401

[ ٣٥٨٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] ، في رجل وغلام ، اشتركا في [٢] رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص له [٣].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ [٤].

أقول : حمله على أنه يقتل حدا لإفساده ، لا قودا.

[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع [٢] ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان [٣].


٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٧ | ١٠٨٥.

[١] في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام.

[٢] في المصدر زيادة : قتل.

[٣] الفقيه ٤ : ٨٤ | ٢٧٠.

[٤] الكافي ٧ : ٣٠٢ | ١.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٢.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٦.

[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست