responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 399

جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام [١].

[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ ـ وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٠ ـ باب حكم عمد الاعمى

[ ٣٥٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لانه قتله حين قتله وهو أعمى ، والاعمى جنايته خطأ يلزم [١] عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.


[١] الفقيه ٤ : ١٠٧ | ٣٥٩.

٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.

[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٨.

[١] في المصدر : تلزم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست