نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 387
[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل
المجروح دية الجراحة ويعطاها.
٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس
فعلى الجاني
الدية إلا دية ما وهب
[ ٣٥٨٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل شج
رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت [١]
به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن
محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي بصير [٢].