responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 386

السلام) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٦ ـ باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص

ومع التراضي

[ ٣٥٨٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٥٨٣٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات ـ الحديث.


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ | ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

[١] الفقيه ٤ : ١٠٣ | ٣٥٠.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٩٠ | ١١٢٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست