٦ ـ باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم
ارادة القصاص
ومع التراضي
[ ٣٥٨٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
[ ٣٥٨٣٢١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن
عتيبة ، عن أبى جعفر عليهالسلام
قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال : ليس الخطأ مثل
العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها
الديات ـ الحديث.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧
| ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.