نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 38
بالشيء الذي لا يقتل
مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فاصيب رجلا
، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.
[ ٣٥٠٩١ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : لو أن
رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح ،
عن علي بن أبي حمزة [٢].
ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
أقول : هذا محمول على مايقتل مثله ، أو
على تكرار الضرب.
[ ٣٥٠٩٢ ] ٩ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، أهو أن يعتمد [١] ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال : نعم ،
قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه ، عليه الدية
والكفارة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد
الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله ، وزاد في أوله : انه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد [٢].
٨ ـ الكافي ٨ : ٢٧٩
| ٧.
[١] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود ،
راجع شرائع الاسلام [ ٤ : ١٩٥ ].