responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 38

بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فاصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.

[ ٣٥٠٩١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة [٢].

ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول : هذا محمول على مايقتل مثله ، أو على تكرار الضرب.

[ ٣٥٠٩٢ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، أهو أن يعتمد [١] ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد في أوله : انه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد [٢].


٨ ـ الكافي ٨ : ٢٧٩ | ٧.

[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود ، راجع شرائع الاسلام [ ٤ : ١٩٥ ].

[٢] الفقيه ٤ : ٨١ | ٢٥٨.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٥٦ | ٦٢٦.

٩ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ | ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٦ | ٦٢٤.

[١] في الكافي : يتعمد.

[٢] الفقيه ٤ : ٧٧ | ٢٣٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست