١٢ ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على
المنافع والاعضاء
[ ٣٥٨٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن
فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح.
وقال ابن فضال : قال : قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام إذا اصيب
الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى [١] عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة
وينظر ما منتهى [٢]
نظر [٣] عينه
المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما
اصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو
وحلف معه رجل واحد [٤]
، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه
ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) [٥]
بصره حلف هو