[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام يقول : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الصدوق [٢] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله.
[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان البول
يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه
الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار
فعليه ثلث الدية.