نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 37
[ ٣٥٠٨٧ ] ٤ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو
بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لا يتعمده.
[ ٣٥٠٨٨ ] ٥ ـ وعن
يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه [١] العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه
وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة
فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم [٢]
فهو شبه العمد.
[ ٣٥٠٨٩ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل
بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء
فتصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل ، قتل وان لم يكن عليه بينة.
[ ٣٥٠٩٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : أرمي الرجل