responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 37

[ ٣٥٠٨٧ ] ٤ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لا يتعمده.

[ ٣٥٠٨٨ ] ٥ ـ وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه [١] العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم [٢] فهو شبه العمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٣] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٠٨٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل ، قتل وان لم يكن عليه بينة.

[ ٣٥٠٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرمي الرجل


٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ | ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٥٦ | ٦٢٥.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ | ٩.

[١] في المصدر : شبه.

[٢] في المصدر زيادة : ثم مات.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٥٧ | ٦٢٨.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٧٨ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ | ٦٢٣.

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ | ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ | ٦٣١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست