نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 367
ثلاث جنايات ألزمته
جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ،
قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر
ضربات.
[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك
، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في
رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى [١]
ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه
عقله ، أله أن يأخذ الدية؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد
شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال : إن أرادوا أن
يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت
الدية بما فيها.