أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة
فجنت
جنايتين فصاعدا
[ ٣٥٧٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب
رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب
عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها [١]
الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه
وبين السنة اقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله
اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال :
لا ، لانه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي
الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا
ما كان إلا أن يكون فيهما الموت [٢].
فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات
واحدة بعد واحدة فجنين