responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 356

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله [٢].

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بزياد [١].

٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز

خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الارش في الخدش ، وضرب بيده إلي فقال : أتأذن يا أبا محمد؟ قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتى أرش هذا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[٢] الفقيه ٤ : ١٢٧ | ٤٤٩.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ | ١١٥٢.

[١] الكافي ٧ : ٣٦٧ | ٢.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ١ : ١٨٥ | ١.

[١] لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست