[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها
الدية.
[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن الحسين [١] ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عبدالله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في دية السن الاسود ربع دية السن.
أقول : هذا محمول على كسرها بعد
الاسوداد ، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الاول.
٤١ ـ باب دية الظفر
[ ٣٥٧٥٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد
الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة
دنانير.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد [١].