responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 338

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد مثله [٢].

[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا [١] في كل سن.

[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.

٣٤ ـ باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره

[ ٣٥٧٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره ) [١] أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن


[٢] الكافي ٧ : ٣٢٠ | ٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ | ١٠١٠.

[١] في المصدر زيادة : بعيرا.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ | ١٠٣٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ | ١٠٣٢.

[١] في المصدر : وذكره.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست