٣١ ـ باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية ،
وكذا ذكر
الخصي وانثياه.
[ ٣٥٧٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن
بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي [١]
وأنثييه ثلث الدية.
[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام
بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال : إن كان ولدته امه وهو
أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على
الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال :
وهكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله ، وكذا الصدوق [٢].
[١] تقدم في الباب ٣٩ من
أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٤ من أبواب حد السحق والقيادة ، وفي الباب ٢٦ من هذه
الابواب ، ويأتي في الباب ٤٥ هنا.