نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 328
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية
دية الجنين ، لما تقدم التصريح به [٢]
، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه [٣]
، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٤]
أيضا ونبين وجهه [٥]
، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر.
٢٥ ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع
رأسه أو غيره
[ ٣٥٧٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير
واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي
عمير [١] ، وكذا
الصدوق وذكر أنه في نوادره [٢].
[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل قطع رأس ميت؟ قال :
حرمة الميت كحرمة الحي.
[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،