responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 322

أقول ؛ وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ [١] ، والله أعلم.

٢١ ـ باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر

قيمتها ، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.

[ ٣٥٦٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢].

محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار [٣] عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٤].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن


[١] تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفي الباب ١٩ من هذه الابواب

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٤ | ٥.

[١] في الفقيه : الامة ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧٠.

[٣] في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ).

[٤] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ | ١١١٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست