نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 318
ستون ديناراً ، وفي
العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة
دينار ، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ديات
النفس [٢] ، ويأتي ما
يدل عليه في قطع رأس الميت [٣]
وغيره [٤].
٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة
اجزأه
غرة (*)
عبد أو أمة بقيمة الدية
[ ٣٥٦٨٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، ( عن أبي
عبيدة ) [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد
نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية [٢] تسلمها إلى أبيه ، قال ؛ وإن كان جنينا
علقة أو مضغة فان عليها أربعون ديناراً ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا
ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا ، لانها قتلته.